← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
716 · ص723 · ج2
أخرجوها وَلَو اعطى الامام رَاعيا اَوْ دَلِيلا مَا يعود نَفعه الى الْجَمِيع فَلهُ ان يعْطى ذَلِك من رَأس الْغَنِيمَة ثمَّ يقسم سائرها بَين الْعَسْكَر (قَالَ) والتنفيل قبل احراز الْغَنِيمَة فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَزفر وَالْحسن بن زِيَاد فاذا احرزت الْغَنِيمَة وَجعلت فِي ايدى القائمين فَلَا نفل بعد ذَلِك وَفِي قَول مَالك وَالشَّيْخ ان نفل من الْخمس جَازَ بعد احراز الْغَنِيمَة الْغَنِيمَة وَالْغنيمَة سَبْعَة اوجه احدها لَو خرج مُشْرك من أهل الشّرك واخذه رجل مُسلم فَهُوَ لجَمِيع الْمُسلمين فِي قَول ابي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَالشَّيْخ (مُحَمَّد بن صَاحب) وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد هُوَ لَهُ وَلَا خمس عَلَيْهِ فِيهِ ويروى عَنْهُمَا ايضا ان عَلَيْهِ الْخمس وَالثَّانِي لَو دخل رجل مُسلم دَار الْحَرْب واخذ شَيْئا بِغَيْر اذن الامام فانه لَهُ بِغَيْر خمس عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَو كَانَا رجلَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة اَوْ اكثر حَتَّى يكون الداخلون سَبْعَة فَيكون بذلك حكم السّريَّة فيخمس مَا اصابوا وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَلم
→ prev 716 / 857 next ←