← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
649 · ص656 · ج2
وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد لايقام فِي الْوَجْهَيْنِ الا بِمحضر من الْخصم كَمَا ذكرنَا فِي السّرقَة من يقطع عَلَيْهِم وَمن يقطع عَلَيْهِم ثَلَاثَة اصناف ١ الْمُسلمُونَ ٢ والذميون ٣ والمستأمنون فِي دَار الاسلام اما الْمُسلمُونَ والذميون اذا قطع عَلَيْهِم فانه يقطع لَهُم واما المستأمنون فَلَا يقطعون لاجلهم وَلَيْسَ فيهم قصاص وَلَا دِيَة الا انهم يضمنُون الاموال لاجلهم انواع القطاع والقطاع ثَلَاثَة اصناف احدهم الَّذين يتولون الْقَتْل والاخر الَّذين اخذوا المَال وَالثَّالِث الَّذين هم وقُوف ردأ لَهُم فَأخذُوا كلهم قَالَ الشَّافِعِي يجازي كل امْرِئ مِنْهُم فِي نَفسه بِمَنْزِلَة مَا لَو كَانَ وَحده فَفعل ذَلِك بِنَفسِهِ
→ prev 649 / 857 next ←