← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
500 · ص504 · ج1
واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك تورث فَلَو بِيعَتْ دَار الى اجل فان الشَّفِيع بِالْخِيَارِ ان شَاءَ عجل الثّمن واخذ الدَّار وان شَاءَ ترك الدَّار فِي يَد المُشْتَرِي الى الاجل ثمَّ ينْقد الثّمن وَيَأْخُذ الدَّار فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه واما فِي قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله ان شَاءَ فعل مَا ذكرنَا وان شَاءَ وثق برهن اَوْ كَفِيل وَقبض الدَّار كتاب الصُّلْح الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين فِي كل شَيْء الا صلحا حرم حَلَالا اَوْ احل حَرَامًا انواع الصُّلْح من حَيْثُ المصطلح عَلَيْهِ وَالصُّلْح على ثَلَاثَة اوجه على الاقرار والانكار وَالسُّكُوت وَكلهَا جَائِزَة عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز الصُّلْح على الانكار وعَلى السُّكُوت وَلَا يجوز الا على الاقرار وَعند ابي ليلى يجوز الصُّلْح على الاقرار وعَلى السُّكُوت وَلَا يجوز على الانكار
→ prev 500 / 857 next ←