← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
269 · ص271 · ج1
احدها الصَّحِيح المنعقد الْمُسْتَحبّ وَالثَّانِي الصَّحِيح المنعقد الْمَكْرُوه وَالثَّالِث الصَّحِيح الْمَوْقُوف وَالرَّابِع نِكَاح شُبْهَة وَالْخَامِس نِكَاح فَاسد ثمَّ نفسرها كي توقف عَلَيْهَا ان شَاءَ الله تَعَالَى مَا يسْتَحبّ فِي النِّكَاح وَيسْتَحب فِي النِّكَاح خَمْسَة اشياء اولها ان يكون ظَاهرا وَالثَّانِي ان يتَوَلَّى عقده ولي رشيد وَالثَّالِث ان يكون الشُّهُود عُدُولًا وَالرَّابِع ان يكون فِيهِ خطْبَة وَالْخَامِس ان يعْقد فِي يَوْم الْجُمُعَة مَا لَا يجوز للْمُسلمِ من النِّكَاح وَلَا يجوز نِكَاح خَمْسَة اصناف للْمُسلمِ احدها المشركة وَالثَّانِي الرَّحِم الْمحرم وَالثَّالِث الْمحرم غير الرَّحِم وَالرَّابِع الْمُرْتَد وَالْخَامِس الْمحرم بِالرّضَاعِ
→ prev 269 / 857 next ←