← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
31 · ص30 · ج1
عبد الله لَيْسَ عَلَيْهِ الْغسْل لِأَن بِنَاء الشَّرِيعَة على الْيَقِين لَا على الشَّك وَالْخَامِس ان يرى الْمَذْي على ثَوْبه وَلَا يجد اللَّذَّة اَوْ يجد اللَّذَّة فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْغسْل الْفرق بَين المذى والمنى وَالْفرق بَين المذى والمنى خَمْسَة اشياء احدها ان رَائِحَة الْمَنِيّ انتن من رَائِحَة المذى وَالثَّانِي يكون المنى أَكثر من المذى وَالثَّالِث تَأْثِير المنى فِي الثَّوْب أَشد من تَأْثِير المذى وَالرَّابِع اذا غسل المذى من الثَّوْب يذهب أَثَره وَلَا يذهب اثر المنى اذا غسل وَالْخَامِس يفتر الذّكر بنزول المنى وَلَا يفتر بنزول المذى الادخال والادخال على وَجْهَيْن تواري الْحَشَفَة فِي دبر من الانسان اَوْ دبر وَقبل من بَهِيمَة والتقاء الختانين من الذّكر والانثى وَعند بعض الْفُقَهَاء لَا يجب الْغسْل بالادخال فِي بَهِيمَة دون الانزال وَقَالُوا انه كبين الفخذين
→ prev 31 / 857 next ←