← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
304 · ص306 · ج1
الْفرْقَة جَاءَت من قبلهَا خِيَار الْكَفَاءَة واما خِيَار الْكَفَاءَة فانه ينْصَرف الى اربعة أوجه احدها ان يُزَوّجهَا الْوَلِيّ من غير كفؤ وَهُوَ يعلم وَالثَّانِي ان يُزَوّجهَا من غير كفؤ وَهُوَ لَا يعلم وَالثَّالِث ان تتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر كفؤ وَهِي تعلم وَالرَّابِع ان تتَزَوَّج من غير كفؤ وَهِي لَا تعلم ثمَّ علمت فاما اذا زَوجهَا الْوَلِيّ وَهُوَ يعلم فللمرأة ان تأبى واما ان زَوجهَا وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ علم فانه ينْصَرف الى ثَلَاث اوجه احدها اذا اتفقَا على الاجازة كَانَ جَائِزا وَالثَّانِي ان اتفقَا على الرَّد كَانَ مردودا وَالثَّالِث ان رَضِي أَحدهمَا كَانَ للْآخر ان يَأْبَى وَكَذَلِكَ اذا تزوجت الْمَرْأَة وَهِي تعلم اَوْ تزوجت وَلم تعلم ثمَّ علمت فِي هَذِه الْوُجُوه الثَّلَاث خِيَار الادراك واما خِيَار الادراك فَهُوَ ان الصَّغِيرَة اذا زَوجهَا وَليهَا فأدركت فان لَهَا الْخِيَار عِنْد الادراك فان شَاءَت رضيته وان شَاءَت فارقته وَلَا تبين من الزَّوْج الا ان يفرق الْحَاكِم بَينهمَا فان مَاتَ احدهما قبل تَفْرِيق الْحَاكِم وَبعد مَا قَالَت لَا أرْضى تَرث وان لم تعلم بِالْخِيَارِ فَهِيَ على خِيَارهَا حَتَّى تعلم فِي قَول ابي عبد الله وَمُحَمّد وَفِي قَول الْفُقَهَاء يبطل خِيَارهَا خِيَار الْمَجْنُونَة افاقت وَكَذَلِكَ خِيَار الْمَجْنُونَة اذا قَامَت يَوْمًا من الايام
→ prev 304 / 857 next ←