← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
810 · ص817 · ج2
وَالْخَامِس فِي ان يُكفن بالديباج وَالْحَرِير وَالْميتَة وَمَا يكره مِنْهَا من المصبوغات وجلود السبَاع وَنَحْوه وَالسَّادِس ان يحمل جثمانه من بلد الى آخر وَيحْتَاج الى مُؤنَة وَنَفَقَة فِي ذَلِك وَالسَّابِع ان يُوصي بِأَن يدْفن فِي دَاره فَلَا يجوز الا ان يَجْعَل دَاره مَقْبرَة لِقَرَابَتِهِ وللمسلمين فَيجوز الْوَصِيَّة بِأَكْثَرَ من الثُّلُث وَلَو اوصى بِأَكْثَرَ من الثُّلُث واجازتها الْوَرَثَة جَازَت مَا يُؤْخَذ من رأسمال التَّرِكَة وَخَمْسَة عشر شَيْئا تُؤْخَذ من رَأس المَال المخلف عَن الْمَيِّت أَحدهَا مَا يُنْفِقهُ فى مَرضه على نَفسه اَوْ على عِيَاله وَالثَّانِي ثمن سلْعَة اشْتَرَاهَا فى مَرضه بِثمن مثلهَا وَالثَّالِث اجرة اجير اسْتَأْجرهُ فى مَرضه بِأَجْر مثله
→ prev 810 / 857 next ←