← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
614 · ص621 · ج2
كتاب الشّرْب أَنْوَاع الْمِيَاه اعْلَم ان الْمِيَاه على خَمْسَة أوجه احدها مَاء النَّهر الْخَاص وَالثَّانِي مَاء النَّهر الْعَام وَالثَّالِث مَاء السُّيُول وَالرَّابِع مَاء الْبِئْر وَالْخَامِس مَاء الْقَنَاة وَالْعين النَّهر الْخَاص فَأَما النَّهر الْخَاص فَهُوَ الذى يقطع من النَّهر الْعَظِيم يقطه طَائِفَة من النَّاس ويذهبون بِهِ الى أَرض موَات فيحيونها فان هَذَا النَّهر يصير ملكا لَهُم وَلِهَذَا النَّهر حَرِيم فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَهُوَ ملقى طينه وَلَا حَرِيم لَهُ فِي قَول ابي حنيفَة وَمَا احبوا من الارضين على هَذَا النَّهر يصير ملكا لَهُم كَانَ بأذن الامام اَوْ لم يكن فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَلَا يصير ملكا الا بأذن فِي قَول ابي حنيفَة وان احتاجوا الى كري هَذَا النَّهر فَقَالَ ابو حنيفَة يكرونه جَمِيعًا من
→ prev 614 / 857 next ←