← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
722 · ص729 · ج2
وَقع العَبْد فى سَهْمه ثمَّ جَاءَ الْمولى لم يكن لَهُ عَلَيْهِ سَبِيل وَكَانَ حرا وَكَذَلِكَ لَو ان أهل الْحَرْب اسلموا على يدى عبد كَانَ لَهُم وَلَيْسَ لمَوْلَاهُ عَلَيْهِ سَبِيل وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يملك الْعَدو أَمْوَال الْمُسلمين فَمَتَى وجد شَيْء فَهُوَ لصَاحبه بِغَيْر شَيْء فدَاء الاسرى واما فدَاء الاسرى من ايدى الْمُشْركين فانه على أَرْبَعَة اوجه احدها على الامام ان يفدى اسارى الْمُسلمين فى ايدى الْكفَّار من بَيت المَال والثانى اذا لم يكن بَيت المَال وَكَانَ للأسرى مَال يفديهم بِأَمْوَالِهِمْ وَيَنْبَغِي ان يعينهم الْمُسلمُونَ من ذَوي الاموال من أهل الارض الَّذين قَاتلُوا عَنْهُم لِئَلَّا يجحف بهم وَالثَّالِث ان لم يكن لَهُم مَال جعل فداؤهم على الاغنياء من أهل الارض الَّذين قاتوا عَنْهُم فان لم يفعل ذَلِك الامام فعلى الْمُسلمين من ذَوي الاموال ان يَفْعَلُوا ذَلِك من مَال الاسرى اَوْ من أَمْوَالهم عى مَا فسرنا وَالرَّابِع لَو كَانَ فى ايدى الْمُسلمين من اسرى الْمُشْركين فداهم الامام بهم وَمَا دَامَ يفديهم بلأموال فَهُوَ احب الينا من ان يفديهم بالاسرى لانهم يعودون حَربًا على الْمُسلمين وان كَانَ فى الاسرى من النِّسَاء اَوْ الشُّيُوخ الْكِبَار اَوْ الزمنى فيفديهم
→ prev 722 / 857 next ←