← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
344 · ص347 · ج1
وان قَالَ انت طَالِق لَيْلَة يقدم فلَان اَوْ لَيْلَة ادخل دَار فلَان فَقدم نَهَارا اَوْ دخل الدَّار نَهَارا فَلَا تطلق فِي قَوْلهم جَمِيعًا مطلب من لَا يَقع طَلَاقه وان طلق قَالَ وَمن لَا يَقع طَلَاقه وان طلق عشرَة انفس عِنْد ابي عبد الله خمس لَا اخْتِلَاف فِيهَا وَخمْس مُخْتَلف فِيهَا فالخمسة الْمُتَّفق عَلَيْهَا احدها طَلَاق الصَّبِي وَالثَّانِي طَلَاق الْمَجْنُون وَالثَّالِث طَلَاق الْمَعْتُوه فِي حَال عتهه وَالرَّابِع طَلَاق المبرسم وَالْخَامِس طَلَاق النَّائِم وَأما الْخَمْسَة الَّذين فِي طلاقهم اخْتِلَاف احدهم طَلَاق الْمُكْره فانه لَا يَقع الْبَتَّةَ فِي قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله وَهُوَ قَول خَمْسَة من الصَّحَابَة عمر وَعلي وَعبد الله بن عَبَّاس وَابْن عمر وَابْن الزبير وَالْحسن وَعَطَاء وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَكَذَلِكَ روى عَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام انه قَالَ لَا طَلَاق فِي غلابة يَعْنِي فِي الاكراه وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه طَلَاق الْمُكْره طَلَاق لَان الاكراه يكون من السُّلْطَان عِنْد ابي حنيفَة وَعند ابي يُوسُف وَمُحَمّد يكون من السُّلْطَان
→ prev 344 / 857 next ←