← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
443 · ص447 · ج1
انواع خِيَار الشَّرْط قَالَ وَخيَار الشَّرْط عَليّ سِتَّة اوجه احدها ان يشْتَرط البَائِع لنَفسِهِ وَالثَّانِي ان يَشْتَرِطه البَائِع لغيره وَالثَّالِث ان يَشْتَرِطه المُشْتَرِي لنَفسِهِ وَالرَّابِع ان يَشْتَرِطه المُشْتَرِي لغيره وَالْخَامِس ان يشترطاه لانفسها جَمِيعًا المُشْتَرِي وَالْبَائِع وَالسَّادِس ان يشترطاه لغَيْرِهِمَا جَمِيعًا فان كَانَ الْخِيَار للْبَائِع اَوْ للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي جَمِيعًا فَالْمُشْتَرِي امين فِي السّلْعَة فان تلفت فِي يَده فِي مُدَّة الْخِيَار فَلَا شَيْء عَلَيْهِ من قِيمَته وَلَا ثمن فِي قَول سُفْيَان وَمَالك وابي عبد الله وَمُحَمّد بن صَاحب واما فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه عَليّ المُشْتَرِي قيمَة ذَلِك واذا كَانَ الْخِيَار للْمُشْتَرِي فان تلف الْمَبِيع فِي يَده فَعَلَيهِ الثّمن مُتَّفقا وان كَانَ الْخِيَار للاجنبي ان كَانَ من قبل البَائِع اَوْ من قبل المُشْتَرِي
→ prev 443 / 857 next ←