← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
623 · ص630 · ج2
فَرغْنَا من الامانات وابتدأنا بالحدود والسرقات كتاب الْحُدُود اعْلَم ان الْحُدُود على سَبْعَة أوجه احدها حد الزِّنَا وَالثَّانِي حد اللواط وَالثَّالِث حد الْقَذْف بِالزِّنَا وَالرَّابِع حد الْقَذْف باللواط وَالْخَامِس حد شرب الْخمر وَالسَّادِس حد شرب الْمُسكر وَالسَّابِع حد التَّعْزِير حد الزِّنَا فَأَما حد الزِّنَا فان الزِّنَا على وَجْهَيْن صَرِيح وشبهة فالصريح على وَجْهَيْن كرها وطوعا فَأَما الكره اذا اكره رجل اَوْ امْرَأَة اَوْ كِلَاهُمَا على الزِّنَا فان فى قَول ابي حنيفَة وَزفر عَلَيْهِمَا الْحُدُود وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لَيْسَ عَلَيْهِمَا الْحُدُود وَفِي قَول مَالك وَاحْمَدْ بن حَنْبَل والاوزاعي ان كَانَ الاكراه من السُّلْطَان فَلَا حد فِيهِ وان كَانَ من غير السُّلْطَان فَفِيهِ الْحَد
→ prev 623 / 857 next ←