← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
184 · ص186 · ج1
أوجه الْخراج قَالَ وَالْخَرَاج على الارض على ثَلَاثَة أوجه الاول أَرض بَيْضَاء تصلح للزِّرَاعَة فَفِي كل جريب دِرْهَم وقفيز حِنْطَة وَالثَّانِي أَرض فِيهَا كرم واشجار ملتفه فَفِيهَا عشرَة دَرَاهِم من كل جريب وَالثَّالِث أَرض فِيهَا رطاب فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم وعَلى كل نَخْلَة دِرْهَم وَذَلِكَ وَضعه عُثْمَان بن حنيف لما بَعثه عمر بن الْخطاب الى سَواد الْكُوفَة