← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
658 · ص665 · ج2
ان يقتلُوا وَالرَّابِع عشر اذا قتل الصَّبِي احدا فَلَا قصاص عَلَيْهِ وَالْخَامِس عشر اذا قتل الْمَجْنُون احدا فَلَا قصاص عَلَيْهِ فِي ذَلِك وفيهَا الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَالسَّادِس عشر اذا عفى بعض الْوَرَثَة شَرَائِط قتل الْقَاتِل قَالَ وَلَا يقتل الْقَاتِل الا بِثَلَاث خِصَال احدها ان يقر بِالْقَتْلِ اَوْ يشْهد عَلَيْهِ رجلَانِ وَالثَّانيَِة أَن يكون الْوَرَثَة بالغين وَالثَّالِث ان يكون الاولياء حاضرين فَأن كَانَ بعض الاولياء غيابا فَلَا يقتل حَتَّى يحضروا وَلَو كَانَ بعض الْوَرَثَة صغَارًا فَلَيْسَ للآخرين ان يقتلُوا الا ان يكون مَعَهم ابو الْمَقْتُول فَلهُ حِينَئِذٍ ان يقْتله مَعَهم لاجل نَفسه ولاجل الصغار اَوْ يَأْخُذ الدِّيَة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله وَالْحسن وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمَالك للكبير ان يقْتَصّ دون ان يدْرك الصَّغِير الْقَتْل شبه الْعمد واما الْقَتْل شبه الْعمد فَقَالَ مَالك وَاللَّيْث بن سعد لَيْسَ شُبْهَة الْعمد بِشَيْء وانما هُوَ عمد أَو خطأ وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه شبه الْعمد لَهُ حكم بِخِلَاف الْعمد وَالْخَطَأ وَهُوَ ان فِي شبه الْعمد الدِّيَة والغلظة وَفِي الْخَطَأ الدِّيَة من غير تَغْلِيظ
→ prev 658 / 857 next ←