← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
206 · ص208 · ج1
لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لَا شريك لَك لبيْك ان الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك مطلب كَيْفيَّة الاحرام قَالَ والاحرام عَليّ ثَلَاثَة أوجه احدها الْعمرَة مُفردا وَالثَّانِي الْحَج مُفردا وَالثَّالِث الْحَج وَالْعمْرَة جَمِيعًا صِيغَة الاحرام للْعُمْرَة وَالْحج فاذا أَرَادَ ان يحرم للْعُمْرَة يَقُول عِنْد ذَلِك اللَّهُمَّ ان اريد مِنْك عمْرَة فيسرها لي وتقبلها مني واذا أَرَادَ ان يحرم لِلْحَجِّ فَيَقُول اللَّهُمَّ اني أُرِيد مِنْك حجا فيسره لي وتقبله مني واذا أَرَادَ ان يحرم لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة جَمِيعًا فَيَقُول اللَّهُمَّ اني أُرِيد مِنْك حجا وَعمرَة فيسرهما لي وتقبلهما مني ثمَّ يُلَبِّي على اثر ذَلِك ثمَّ يُلَبِّي للْعُمْرَة الى ان يسْتَلم الْحجر ثمَّ يقطع ويلبي لِلْحَجِّ الي ان يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة اَوْ حَصَاة ثمَّ يرميها ثمَّ يقطع والاحرام لَا يُرِيد الْوَقْت وَلَكِن يُرِيد الْمَكَان وَالْمَكَان هُوَ الْمِيقَات فِي قَول ابي حنيفَة واصاحبه وَفِي قَول ابي عبد الله هُوَ طرف الْحرم كَمَا ذكرنَا بديا
→ prev 206 / 857 next ←