← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
449 · ص453 · ج1
احدهما قبل الْقَبْض والاخر بعد الْقَبْض اما الَّذِي قبل الْقَبْض فاذا اشْترى سلْعَة فَاسْتحقَّ بَعْضهَا قبل الْقَبْض فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيمَا بَقِي وان كَانَ بعد الْقَبْض فانه يسْتَردّ حِصَّة مَا اسْتَحَقَّه مِنْهُ من الثّمن وَلَا خِيَار فِيمَا سواهُ خِيَار الثّمن وَالسَّادِس خِيَار الثّمن وَهُوَ على ثَلَاثَة أوجه احدها من البَائِع وَالْآخر من المُشْتَرِي وَالثَّالِث من قبل الرقم فاما الَّذِي كَانَ من البَائِع فَهُوَ ان يَشْتَرِي سلْعَة بِعشْرَة دَرَاهِم ثمَّ يَقُول للْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتهَا بِعشْرين درهما فَبَاعَهَا مِنْهُ على ربح ثمَّ تبين المُشْتَرِي ذَلِك قَالَ ابو يُوسُف يحط عَنهُ الْخِيَانَة من الثّمن ويعطيها لَهُ بِمَا اشْتَرَاهَا بِهِ وحصته من الرِّبْح وَهَذَا فِي بيع الامانة وَقَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ان شَاءَ اخذه بِمَا سمى لَهُ من الثّمن وان شَاءَ ترك وان كَانَ تَالِفا فَعَلَيهِ مَا سمى لَهُ وَقَالَ الشَّيْخ مثل ذَلِك الا ان يكون الَّذِي سمى لَهُ اكثر من قِيمَته وخدعه فان كَانَ ذَلِك فان شَاءَ اخذه بِمَا سمى لَهُ وان شَاءَ ترك وان كَانَ تَالِفا فَعَلَيهِ قِيمَته واما الَّذِي كَانَ من المُشْتَرِي فَهُوَ ان يلقى البَائِع فِي سلْعَته فيكذبه فِي السّعر ويشتريها مِنْهُ بِأَقَلّ من سعر النَّاحِيَة ثمَّ يعلم البَائِع فانه لَيْسَ لَهُ خِيَار فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لانه بَاعَ غرُورًا على غير خِيَار وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب لَهُ الْخِيَار لانه غره
→ prev 449 / 857 next ←