← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
102 · ص103 · ج1
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يكبر كل من يُصَلِّي الْفَرِيضَة وَكَذَلِكَ قَالَ عَليّ بن ابي طَالب لَا جُمُعَة وَلَا تَشْرِيق وَلَا فطر وَلَا اضحى الا فِي مصر جَامع وَقَالَ الْخَلِيل بن أَحْمد التَّشْرِيق فِي اللُّغَة التَّكْبِير مطلب الْوتر وَالثَّالِث صَلَاة الْوتر فَأن فِيهَا خَمْسَة أقاويل احدها فِي وُجُوبهَا وَقد تقدم ذكر الِاخْتِلَاف وَالثَّانِي فِي كَيْفيَّة اقامتها قَالَ الشَّافِعِي يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيسلم ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَة وَيسلم وَعند الْفُقَهَاء وابي عبد الله يُوتر بِتَسْلِيمَة كوتر النَّهَار وَهِي بالمغرب لَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن البتراء ولان رَكْعَة أَو رَكْعَة وَنصفا لَا يكون صَلَاة رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الْقُنُوت وَالثَّالِث رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الْقُنُوت فَفِي قَول ابي حنيفَة واحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَن ابي يُوسُف وَمُحَمّد يرفع فِي الْوتر الْيَدَيْنِ كَمَا يرفع فِي الِافْتِتَاح وَفِي قَول ابي عبد الله واحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَن ابي يُوسُف وَقَول مَالك لَا يرفع وَلَكِن يقلبها للدُّعَاء
→ prev 102 / 857 next ←