← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
705 · ص712 · ج2
٢ - اَوْ يقْتله صبرا ٣ اَوْ يُرْسِلهُ الى أَرض الْحَرْب فَيصير حَربًا فِي قَول ابي عبد الله وابي حنيفَة واصحابه وَيجوز ذَلِك فِي قَول الشَّافِعِي الا انه لايجوز للامام ان يفعل بِهِ مَا أَرَادَ من ارساله الى بِلَاده من غير شَيْء الْفِرَار قَالَ ولايحل الْفِرَار من الزَّحْف وَلَا يحل لرجل من الْمُسلمين ان يفر من رجلَيْنِ من الْكفَّار وَلَو فر من ثَلَاثَة فَصَاعِدا جَازَ لَهُ وان اقام حَتَّى قتل لم يكن بذلك بَأْس وَلَو ان دَابَّة وقفت فِي أَرض الْعَدو فَقَالَ مَالك يعرقبها اَوْ يضْرب عُنُقهَا وَلَا يذبحها لقَوْله فَطَفِقَ مسحا بِالسوقِ والاعناق وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يعرقبها وَلَا يذبحها الا للاكل لَان ذَلِك من الْفساد لقَوْله تَعَالَى {وَيهْلك الْحَرْث والنسل} وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه وابو عبد الله يذبحها ثمَّ يحرقها وَلَا يعرقبها لَان ذَلِك مثله واذا وقفت الدَّابَّة وَتركهَا صَاحبهَا فَأَخذهَا غَيره واحياها فَهِيَ لمن أَحْيَاهَا الا ان يكون تَركهَا ليرْجع اليها فَتكون لَهُ فِي قَول مَالك وَاللَّيْث
→ prev 705 / 857 next ←