← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
338 · ص341 · ج1
وَاحِدَة لِأَن الِاسْتِثْنَاء لَا يَصح عَلَيْهَا وَيصِح على سائرها وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لاربع نسْوَة انتن طَوَالِق الا هَذِه طلقن جَمِيعًا فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف وَتطلق الاخرى وَحدهَا فِي قَول زفر وابي عبد الله المقرون باذا واما اللَّفْظ المقرون باذا فَهُوَ على وَجْهَيْن احدهما ان يَقُول اذا طَلقتك فَأَنت طَالِق وَالثَّانِي ان يَقُول اذا وَقع طَلَاقي عَلَيْك فانت طَالِق وَقد دخل بهَا فَطلقهَا وَاحِدَة اَوْ اثْنَتَيْنِ وَقعت أُخْرَى بِالْيَمِينِ فِي كلا الْوَجْهَيْنِ المقرون بكلما واما اللَّفْظ المقرون بكلما فَهُوَ على وَجْهَيْن احدها ان يَقُول كلما طَلقتك فانت طَالِق فَطلقهَا وَاحِدَة اَوْ اثْنَتَيْنِ وَقعت أُخْرَى وَالثَّانِي ان يَقُول كلما وَقع عَلَيْك طَلَاقي فَأَنت طَالِق ثمَّ طَلقهَا وَاحِدَة وَقعت أُخْرَى ثمَّ أُخْرَى فَتبين بِثَلَاث واذا أَرَادَ بقوله كلما وَقع عَلَيْك ان يطلقهَا مبتديا كَانَ كَمَا نوى التَّبْعِيض فِي الطَّلَاق قَالَ والتبعيض فِي الطَّلَاق على ثَلَاثَة أوجه احدها فِي عين الْمَرْأَة وَالثَّانِي فِي يَمِين الطَّلَاق وَالثَّالِث فِيمَا يخرج من الْمَرْأَة
→ prev 338 / 857 next ←