← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
532 · ص536 · ج1
ذَلِك فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب اذا كَانُوا يعْملُونَ لَهُ ذَلِك ولاجل حانوته والالة الَّتِي يعلمُونَ بهَا لَهُ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَلَهُم اجْرِ الْمثل فِيمَا يعْملُونَ فِي قَوْلهمَا اسْتِئْجَار الغلمان وَالرَّابِع لَو اسْتَأْجر رجل غلمانا يعْملُونَ لَهُ مسابهة اَوْ مشاهرة أَو مياومة ويتقبل الرجل الاعمال من النَّاس ويطرحها عَلَيْهِم جَازَ ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو اشْترط الاجر على الْغُلَام فِي تَعْلِيمه ذَلِك فَهُوَ جَائِز وان لم يشْتَرط نظر فان كَانَ مثله يسْتَأْجر فَلهُ اجْرِ مثله على الاستاذ وان كَانَ مثله يعْطى الاجر فَعَلَيهِ الأجر الشّركَة الْفَاسِدَة وَالْخَامِس الشّركَة الْفَاسِدَة وَهُوَ ان يشْتَرك الحجامان على انهما يعملان لما اصابا من شَيْء فبينهما نِصْفَانِ لم يجز ذَلِك وَكَذَلِكَ البيطاران والسمساران والخياطان والحشاشان وَكَذَلِكَ لَو اشْتَركَا على ان ينقلا الطحين وَالْحِجَارَة من الْجَبَل والبراري اَوْ ينقلا الْمغرَة والجص اَوْ النورة وَكَذَلِكَ الصيادان والغواصان وكل شَيْء يكون اصله مُبَاحا لَا تجوز الشّركَة فِيهِ
→ prev 532 / 857 next ←