← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
211 · ص213 · ج1
فان لم يجد الْقَارِن اَوْ الْمُتَمَتّع الْهدى يَصُوم عشرَة ايام فِي الْحَج آخرهَا يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة اذا رَجَعَ الى اهله وان شَاءَ فِي الطَّرِيق وَعند أهل مَكَّة التَّمَتُّع افضل صِحَة الْحَج وفساده قَالَ وَالرجل اذا أحرم فَلَا يخرج من أَرْبَعَة أوجه احدها ان يتم حجه من أَوله الى آخِره وَالثَّانِي ان يفوتهُ الْحَج فَيخرج مِنْهُ بِعُمْرَة وَعَلِيهِ حجَّة الاسلام وَالثَّالِث ان يفْسد حجَّة وَفَسَاد الْحَج بِالْجِمَاعِ فِي الْفرج قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله فاذا جَامع قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فعلية هدى ويحج من قَابل وَفِي قَول الشَّافِعِي بَدَنَة ويحج من قَابل واذا جَامع بعد الْوُقُوف بِعَرَفَة فَعَلَيهِ بَدَنَة وحجه جَائِز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله قَالَ وَعمد الْحَج ونسيانه سَوَاء وَكَذَلِكَ لَو ذهب عقله فجامع وَفِي قَول الشَّافِعِي ان جَامع قبل رمي الْجمار يفْسد حجه واذا فسد حجه مضى على الْحجَّة الْفَاسِدَة ثمَّ يفعل مَا قُلْنَا قَالَ وَلَو جومعت الْمَرْأَة وَهِي نَائِمَة اَوْ ذَاهِبَة الْعقل فانه يفْسد حَجهَا الاحصار وَالرَّابِع ان يحصر والاحصار على اربعة اوجه
→ prev 211 / 857 next ←