← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
706 · ص713 · ج2
ابْن سعد وَالْحسن بن صَالح وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله هِيَ للاول وَلَو علم مُسلم كَافِرًا الْقُرْآن أَو السّنة أَو علم صبيان الْكفَّار فَلَا بَأْس بِهِ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَهُوَ مَكْرُوه فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالشَّيْخ الامان قَالَ والامان على وَجْهَيْن أَحدهمَا ان يكون حَاضر مَدِينَة فَأَرَادَ أَهلهَا ان ينزلهم على حكم أحد فان ذَلِك على ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا ان يُريدهُ ان ينزلهم على حكم الله اَوْ يعطيهم ذمَّة الله فَلَا يَنْبَغِي ان يُجِيبهُمْ الى ذَلِك فان اعطاهم ذمَّة الله قيل لَهُم اما ان تسلموا فَتكون لكم أَمْوَالكُم واهلوكم وكأنكم اسلمتم قبل ان تَأْتيكُمْ فَيكون لكم مَا للْمُسلمين وَعَلَيْكُم مَا عَلَيْهِم اَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَة عَن رؤسكم فتكونوا ذمَّة للْمُسلمين واذا ابيتم نبذ اليكم وقتلناكم وَكَذَلِكَ ان انزلهم على حكم الله فَهُوَ مَجْهُول وَحكم ذَلِك كَمَا ذكرنَا بِعَيْنِه وَالثَّانِي ان يُرِيدُوا أَن ينزلهم على حكم حكمه الله فَهُوَ مَجْهُول وَحكم ذَلِك كَمَا ذكرنَا بِعَيْنِه وَالثَّانِي ان يُرِيدُوا أَن ينزلهم على حكمه فَهُوَ جَائِز لَهُم وَله ان
→ prev 706 / 857 next ←