← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
699 · ص706 · ج2
وَلَا ان يَأْخُذُوا من أَمْوَالهم شَيْئا قَلِيلا كَانَ اَوْ كثيرا فان اضْطر الْمُسلمُونَ الى شَيْء من ذَلِك اَوْ الى ابتياع المعلوفة وَالطَّعَام فللامام ان يكفيهم من ذَلِك مَالا يجحف بهم وَيكون ذَلِك رفقا للعسكر مَا يكره فِي الْجِهَاد وبكره لَهُم ثَلَاثَة أَشْيَاء الكوسات والضوج والمزامير مالايكره ولايكره لَهُم ثَلَاثَة اشياء الرَّايَات سَوْدَاء كَانَت أَو حمرا أَو غَيرهَا من الالوان والطبول والبوقات مَا لايخرج بِهِ وَلَا يخرجُون بِثَلَاثَة اصناف الصّبيان وَالنِّسَاء وَالْمُشْرِكين فان احْتَاجَ الى الْمُشْركين وآمن غائلتهم فَلَا بَأْس ان يَسْتَعِين بهم الْمَصَاحِف واما الْمَصَاحِف فَلَا يخرج بهَا الى ارْض الْحَرْب بِوَجْه فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَيجوز ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله اذا كَانَ الْعَسْكَر عَظِيما
→ prev 699 / 857 next ←