← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
670 · ص677 · ج2
مَا يقْضى فِيهِ بِنصْف عشر الدِّيَة وَالسَّابِع مَا يقْضِي فِيهِ بِنصْف عشر الدِّيَة وَهُوَ الاسنان كلهَا فِي كل سنّ نصف عشر الدِّيَة فاذا ضرب السن فاسود اَوْ اخضر اَوْ احمر فَفِيهِ الدِّيَة تَامَّة فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وفى قَول اللَّيْث بن سعد فِيهَا حُكُومَة عدل وَلَو ضرب الظفر فعوره وافسده فَفِيهِ الْحُكُومَة وَفِي الْمُوَضّحَة نصف عشر الدِّيَة أَنْوَاع الشجاج والشجاج على ثَمَانِيَة اوجه احدها الدامية وفيهَا الْحُكُومَة وَالثَّانِي الباضعة وَهِي الَّتِي تبضع اللَّحْم وفيهَا الْحُكُومَة ايضا وَالثَّالِث المتلاحمة وفيهَا الْحُكُومَة ايضا وَالرَّابِع السمحاق وهى الَّتِي تبلغ الى الْجلْدَة الرقيقة بَين اللَّحْم والعظم وفيهَا الْحُكُومَة ايضا
→ prev 670 / 857 next ←