← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
434 · ص438 · ج1
وَالسَّلَام نهى عَن بيع مَا لَيْسَ عِنْده وَالْخَامِس ان يكون الْمَبِيع دينا على اُحْدُ فان بَاعَ الدّين من الَّذِي عَلَيْهِ الدّين فَالْبيع جَائِز وان بَاعَ الى غَيره فَالْبيع فَاسد وَالسَّادِس ان يكون الْمَبِيع وَدِيعَة اَوْ عَارِية اَوْ اجارة اَوْ رهن بضَاعَة اَوْ مَا يكون فِيهِ امينا فَبَاعَهُ الى من كَانَ عِنْده فان هَذَا البيع جَائِز الا انه يحْتَاج الى قبض جَدِيد لَان الْقَبْض الاول قبض اماتة وَالْقَبْض الثَّانِي قبض ضَمَان وَقبض الامانة لَا يقوم مقَام قبض الضَّمَان وان هلك الْمَبِيع قبل قبض المُشْتَرِي ثَانِيًا فَأَنَّهُ يهْلك على البَائِع وان هلك بعد الْقَبْض الْجَدِيد هلك على المُشْتَرِي وَالسَّابِع ان يكون الْمَبِيع غصبا عِنْد المُشْتَرِي اَوْ سَرقَة اَوْ خِيَانَة امانة وَنَحْوهَا مِمَّا يكون فِيهِ ضَمَان فَبَاعَهُ الى من كَانَ عِنْده فان البيع فِيهِ جَائِز وَلَا يحْتَاج الى قبض جَدِيد لَان الْقَبْض الاول قبض ضَمَان وَالْقَبْض الثَّانِي ايضا قبض ضَمَان وَقبض الضَّمَان يقوم مقَام قبض الضَّمَان وان هلك الْمَبِيع قبل الْقَبْض الثَّانِي فانه يهْلك على المُشْتَرِي انواع البيع قَالَ وَالْبيع على ثَلَاثَة اوجه احدها ثمنان وَهَذَا هُوَ الصّرْف وَالثَّانِي عوضان وَهَذِه هِيَ المقايضة وَالثَّالِث عوض وَثمن وَهَذَا هُوَ البيع الْمُطلق
→ prev 434 / 857 next ←