← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
744 · ص751 · ج2
افلاس الْغَارِم وَالْآخر الْحر الْمُفلس الْغَارِم فاذا افلس الْغَارِم فَلَا ربَاب الدُّيُون ان يطلبوا من الْحَاكِم خَمْسَة اشياء أَحدهَا حبس الْمَدْيُون لَهُم وَفِيه اخْتِلَاف فَفِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه للْحَاكِم ان يحْبسهُ ثمَّ يسْأَل عَنهُ فاذا وجده مُفلسًا مُعسرا اطلقه وَقَالَ مَالك لَا يحبس حَتَّى يعلم انه مُوسر فان اتهمَ انه غيب مَالا حبس واستطلع فان لم يظْهر اطلقه وَقَالَ ابْن سجاعة كَذَا ان كَانَ الدّين من مهر امْرَأَته أَو ضَمَان أَو وَنَحْوه لم يحبس حَتَّى يعلم يسَار وان كَانَ من غير ذَلِك من قرض اَوْ دين اَوْ غصب وَنَحْوه حبس وَقَالَ الشَّافِعِي يحبس حَتَّى يكْشف عَنهُ فان ظهر لَهُ مَال بعد ذَلِك لَا يحْبسهُ وَبَاعَ مَاله عَلَيْهِ وَمنع غرماءه مِنْهُ وَقَالَ ابْن ابي ليلى وَالْحسن بن صَالح وابو عبد الله وَالشَّيْخ لَا يحبس حَتَّى يعلم انه مُوسر من لَا يحبس فِي الدّين وَيحبس فِي الدّين كل اُحْدُ الا خَمْسَة نفر أحدهم الْوَالِد لَا يحبس فى دين وَلَده وَكَذَلِكَ الْجد لَا يحبس فى دين ولد وَلَده
→ prev 744 / 857 next ←