← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
813 · ص820 · ج2
اوصى فَلَا يبلغ الى الثُّلُث لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَان يدع احدكم وَارثه غَنِيا خيرا من ان يَدعه فَقِيرا يَتَكَفَّف النَّاس وَالثَّانِي فى تقوى الله تَعَالَى وطاعته واما الْفَاسِدَة فعلى سِتَّة اوجه أَحدهَا فى الْمعاصِي وَالثَّانِي فى المكروهات وَالثَّالِث فَوق الثُّلُث الا ان يجيزها الْوَرَثَة وَالرَّابِع للحربي وَالْخَامِس للْقَاتِل على الِاخْتِلَاف الذى ذَكرْنَاهُ وَالسَّادِس للْوَارِث الا ان يجيزها الْوَرَثَة حكم الْوَصِيَّة وَحكم الْوَصِيَّة على خَمْسَة اوجه ١ - للْوَصِيّ ٢ - وَالْوَصِيَّة ٣ - الْمُوصى بِهِ ٤ - وَالْمُوصى اليه ٥ - الْمُوصى لَهُ فَأَما الْمُوصى فان وَصِيَّة كل موص جَائِزَة الا نفسين الْمَجْنُون وَالْعَبْد لَان مَاله لسَيِّده
→ prev 813 / 857 next ←