← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
727 · ص734 · ج2
قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله عَلَيْهِ ضَمَان ذَلِك كَسَائِر الغصوب من المنقولات وَلَو غصب دَارا وسكنها مُدَّة ثمَّ ردهَا الى صَاحبهَا فان عَلَيْهِ كِرَاء تِلْكَ الْمدَّة فى قَول الشَّافِعِي وَلَا كِرَاء عَلَيْهِ فى قَول ابي حنيفَة وَصَاحبه وابي عبد الله غصب الْعرُوض وَالْوَجْه الثَّالِث فى الْعرُوض فاذا غصب رجل من رجل عرضا من الْعرُوض فانه على وَجْهَيْن احدهما ان يكون قد هلك فلصاحبه ان يَأْخُذ مِنْهُ قِيمَته يَوْم غصب وَالْآخر ان يكون قد حوله عَن حَاله وَهُوَ على وَجْهَيْن احدهما قد حوله عَن حَاله وَلم يزدْ فِيهِ شَيْئا من مَاله كالقطن يغصبه ثمَّ يغزله اَوْ غصب غزلا فنسجه اَوْ حديدا فَضَربهُ مسحاة وَنَحْوه فان فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه يغرم ماغصب وَله الْغَزل وَالثَّوْب والمسحاة
→ prev 727 / 857 next ←