← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
751 · ص758 · ج2
وان شَاءَ اخذ الْكَفِيل حَتَّى يسْتَوْفى مِنْهُمَا مَاله أَنْوَاع الْكفَالَة بِالْمَالِ وَهَذِه الْكفَالَة ايضا على ثَلَاثَة اوجه احدها ان تكون بِالْمَالِ الْمُتَقَدّم وَالثَّانيَِة بِالْمَالِ الْمُتَأَخر وَالثَّالِثَة ان تكون بهما جَمِيعًا فَأَما بِالْمَالِ الْمُتَقَدّم فَهِيَ ان يَقُول اني ضَامِن لَك اَوْ كافل مَالك عَلَيْهِ من مَال واما بِالْمَالِ الْمُتَأَخر فَهُوَ ان يَقُول اني ضَامِن بِمَا يجب لَك عَلَيْهِ من مَالك اَوْ يَقُول بِمَا تبايعه من شَيْء وَنَحْوه واما بهما جَمِيعًا فَهِيَ ان يَقُول اني ضَامِن لَك بِمَا لَك على فلَان وَبِمَا يجب لَهُ عَلَيْهِ فقد صَار كفلا بالمالين جَمِيعًا الْكفَالَة بِالنَّفسِ واما الْكفَالَة بِالنَّفسِ فان الشَّافِعِي وابا ثَوْر ابطلاها واجازها أَبُو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله أَنْوَاع الْكفَالَة بِالنَّفسِ وَهِي على وَجْهَيْن فأحداهما موقتة وَالْأُخْرَى مُرْسلَة
→ prev 751 / 857 next ←