← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
546 · ص553 · ج2
وَالسَّادِس ان يشترطا ان يكون التِّبْن لصَاحب الْبذر مِنْهُمَا وَالْحب بَينهمَا نِصْفَانِ جَازَ ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو اشْترطَا ان يكون التِّبْن بَينهمَا نِصْفَانِ وَالْحب كَذَلِك وَالسَّابِع اذا دفع ارضه مُزَارعَة والبذور من احدهما بِعَيْنِه على ان احدهما اَوْ كِلَاهُمَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة ايام اَوْ اقل اَوْ اكثر فَهُوَ جَائِز وَالثَّامِن ان يدْفع ارضا على ان مَا خرج مِنْهَا فَالثُّلُث لاحدهما بِعَيْنِه وَالثلث للْآخر وَالثلث الْبَاقِي لِابْنِ احدهما بِعَيْنِه جَازَ واما اشْتَرَطَهُ لِابْنِ احدهما يكون لصَاحب الْبذر مِنْهُمَا ايهما كَانَ وَكَذَلِكَ لَو اشْترطَا لاجنبي فَهُوَ سَوَاء وَالتَّاسِع ان يشترطا على ان الثُّلُث لعبد احدهما جَازَ ذَلِك وَمَا اشْترطَا العَبْد فَهُوَ لرب العَبْد والعاشر ان يَقُول ان زرعت فِي السّنة مرّة فبيننا اثلاثا وان زرعتها مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ فبيننا نِصْفَانِ وَالْحَادِي عشر اذا كَانَت الارض عشرِيَّة وَاشْترط على ان يَأْخُذ السُّلْطَان عشره ثمَّ مَا بَقِي بَينهمَا نِصْفَانِ جَازَ ذَلِك لانه مَعْلُوم حكم الْمُزَارعَة الْفَاسِدَة والمزارعة اذا فَسدتْ فانها على ثَلَاثَة اوجه احدها ان يكون الْبذر من صَاحب الارض كُله وَالثَّانِي ان يكون من الْمزَارِع كُله وَالثَّالِث ان يكون من كليهمَا
→ prev 546 / 857 next ←