← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
537 · ص541 · ج1
فاما بعد عقد الْمُضَاربَة فَلَا بَأْس بذلك وَالْخَامِس ان يدْفع رب المَال مَاله الى الْمضَارب وَيشْتَرط عَلَيْهِ الرِّبْح بنصفين والوضيعة بنصفين فَهِيَ فَاسِدَة وَفِي قَول ابي يُوسُف الرِّبْح يكون لرب المَال والوضيعة عَلَيْهِ فَفِي جَمِيع هَذِه الْوُجُوه الْخَمْسَة يكون الرِّبْح لرب المَال وَتَكون الوضيعة عَلَيْهِ وَيكون للْمُضَارب اجْرِ الْمثل وان هلك المَال على يَده فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لانه أَمِين وان كَانَت الْمُضَاربَة فَاسِدَة الْخلاف الْمُفْسد للمضاربة واما الْخلاف فانه على سَبْعَة اوجه احدها ان يَقُول لَهُ لَا تعْمل فِي تِجَارَة كَذَا فَيعْمل فِيهَا وَالثَّانِي ان يَقُول لَهُ لَا تعْمل فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا وَهُوَ ان يَقُول اتّجر فِي الْبلدَانِ وَلَا تتجر فِي الرساتيق اَوْ يَقُول اتّجر فِي الْكُوفَة وَلَا تتجر فِي الْحيرَة وَالثَّالِث ان يَقُول لَهُ اتّجر فِي وَقت كَذَا وَلَا تتجر فِي وَقت كَذَا وَهُوَ ان يَقُول لَهُ اتّجر فِي الصَّيف وَلَا تتجر فِي الشتَاء اَوْ يَقُول اتّجر فِي الخريف وَلَا تتجر فِي الرّبيع اَوْ يَقُول اتّجر فِي النَّهَار وَلَا تتجر فِي اللَّيْل وَنَحْوهَا وَالرَّابِع ان يَقُول لَهُ اتّجر مَعَ قوم كَذَا وَلَا تتجر مَعَ قوم كَذَا وَهُوَ
→ prev 537 / 857 next ←