← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
348 · ص351 · ج1
الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق قَالَ وَالِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق على أَرْبَعَة أوجه احدها ان يَقُول انت طَالِق أَن شَاءَ الله وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق لَو شَاءَ الله وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق الا ان يَشَاء الله وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق الا مَا شَاءَ الله ووقوعه على وَجْهَيْن احدهما اذا كَانَ قبل الطَّلَاق وَالثَّانِي اذا كَانَ بعد الطَّلَاق تَعْلِيق الطَّلَاق واما اذا علق الطَّلَاق فانه على اربعة اوجه احدها ان يَقُول ان شَاءَ الله فانت طَالِق وَالثَّانِي ان يَقُول ان شَاءَ الله طَالِق ثمَّ انت طالقة فانها لَا تطلق مُتَّفقا فِي هذَيْن الْوَجْهَيْنِ وَالثَّالِث ان يَقُول ان شَاءَ الله وانت طَالِق فانها تطلق مُتَّفقا
→ prev 348 / 857 next ←