← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
316 · ص319 · ج1
وَالثَّالِث ان تكون طَاهِرَة من الْحيض وَالنّفاس وَالرَّابِع ان يكون رحم الْمَرْأَة طَاهِرا خَالِيا من مَاء الرجل وَالْخَامِس ان لَا تكون حَامِلا وكل طَلَاق يكون مَعَ هَذِه الشَّرَائِط الْخمس فَهُوَ سني والا فَهُوَ بدعي فِي قَول ابي عبد الله أَنْوَاع الطَّلَاق السّني قَالَ وَالطَّلَاق السّني عَليّ وَجْهَيْن مُسْتَحبّ ومكروه فاما الْمُسْتَحبّ فَهُوَ ان يُطلق الرجل امْرَأَته مَعَ تِلْكَ الشَّرَائِط الْخمس تَطْلِيقَة وَاحِدَة ثمَّ يَدعهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض فَتبين مِنْهُ وان شَاءَ رَاجعهَا قبل ان تَغْتَسِل من الْحَيْضَة الثَّالِثَة
→ prev 316 / 857 next ←