← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
606 · ص613 · ج2
غلق الرَّهْن واذا قَالَ الرَّاهِن ان جئْتُك بِالدّينِ الى شهر والا فَهُوَ لَك فَهُوَ فَاسد مفسوخ فى قَول مَالك والشافعى وَفِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه هُوَ جَائِز وَالشّرط فَاسد لَان الْخَبَر بَان الرَّهْن لايغلق اسْتِعَارَة الرَّاهِن الرَّهْن واذا اسْتعَار الرَّاهِن الرَّهْن من الْمُرْتَهن فانه يخرج من الرَّهْن وَلَيْسَ لَهُ ان يردهُ فِي الرَّهْن فِي قَول مَالك وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله للْمُرْتَهن ان يُعِيدهُ فِي الرَّهْن وعَلى الرَّاهِن ان يردهُ اسْتعَار مَتَاعا ليرهنه واذا اسْتعَار الرجل مَتَاعا ليرهنه بِعشْرَة دَرَاهِم فانه على ثَلَاثَة اوجه أما ان يرهنه بِعشْرَة دَرَاهِم اَوْ يرهعنه بِأَكْثَرَ من عشرَة دَرَاهِم اَوْ يرهنه بِأَقَلّ من عشرَة دَرَاهِم فان رَهنه بِأَقَلّ اَوْ بِأَكْثَرَ فانه ضَامِن للمتاع وَكَذَلِكَ الْمُرْتَهن ضَامِن لَهُ ان تلف فان شَاءَ رب الْمَتَاع اخذ من الرَّاهِن وان شَاءَ اخذه من
→ prev 606 / 857 next ←