← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
444 · ص448 · ج1
فَالْخِيَار للاجنبي وَحده دون البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه الْخِيَار للاجنبي وَالْمُشْتَرِي وَالْبَائِع جَمِيعًا واذا اراد صَاحب الْخِيَار البيع بِغَيْر محْضر من صَاحبه لَا يكون ردا فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَهُوَ رد فِي قَول ابي يُوسُف بطلَان خِيَار المُشْتَرِي قَالَ وَيبْطل خِيَار المُشْتَرِي بِسبع خِصَال بِعَيْب يحدث فِيهِ عِنْده اَوْ بِأَن يهْلك بعضه اَوْ يملك بعضه اَوْ تمْضِي مُدَّة الْخِيَار وَهُوَ سَاكِت اَوْ يَمُوت المُشْتَرِي اَوْ يُجِيزهُ ويتصرف فِيهِ تصرف المالكين مَا لَا يُورث من الرُّخص وَسَبْعَة اشياء لَا تورث
→ prev 444 / 857 next ←