← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
786 · ص793 · ج2
لَيْلًا وان كَانَ شَيْئا يَسِيرا احلفت فِي بَيتهَا كَيفَ كَانَ وَلم يفرق بَين الْمَرْأَة وَالرجل وَمضى على الْقيَاس وَقَالَ ابو حنيفَة وابو يُوسُف وَمُحَمّد يبْعَث أَمينا فيحلفها فِي بَيتهَا فان ذَلِك ستر لَهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
→ prev 786 / 857 next ←