← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
618 · ص625 · ج2
وَجْهَيْن أَحدهَا ان ينْزح المَاء بِالْيَدِ فان لَهَا حريما مِمَّا حولهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعا حريما الماشيتة تصير ملكا لَهُ لَيْسَ لأحد ان يحدث فِيهَا شَيْئا الا بأذنه وَالْآخر ان ينْزح المَاء مِنْهَا بالناضح فلهَا مِمَّا حولهَا سِتُّونَ ذِرَاعا حريما لَهَا على مَا وَصفنَا فِي الْبِئْر الاولى وان بلغ الْحَبل الى اكثر من ذَلِك فَلهُ الى ان يَنْتَهِي الْحَبل وَكَذَلِكَ ان اخذ اكثر من ذَلِك لِحَاجَتِهِ الى ذَلِك فَلَو بَاعَ هَذَا الرجل طائفه من هَذَا الْحَرِيم فَلِلْمُشْتَرِي ان يحْفر فِيمَا اشْترى بِئْرا وان اشْترط البَائِع لنَفسِهِ منابع الذى بَاعَ وَشرط عَلَيْهِ أَن لَا يحْفر فِيهَا بِئْرا حَاز ذَلِك كُله فِي قَول الشَّيْخ مُحَمَّد بن صَاحب وَلَا يجوز فِي قَول بعض الْفُقَهَاء وَلِصَاحِب هَاتين البئرين وَلِصَاحِب الْبِئْر الاول ايضا اب يمنعوا النَّاس من دُخُول دَرَاهِم وَدخُول أَرضهم الا ان يكون بِالنَّاسِ الى ذَلِك حَاجَة وَلَا يَجدونَ مَاء غَيرهَا فَيكون عَلَيْهِم اباحتها للنَّاس قَالَ وَلَو دخل فِيهَا بِغَيْر اذنهم فَأخذ شَيْئا من مَاء هَذِه الْأَبَّار فقد ملكه وَلَيْسَ لرب الأَرْض ان يَأْخُذ مِنْهُ لانه لما جعل المَاء فِي انائه صَار ملكا لَهُ وَكَذَلِكَ النَّار والكلأ وَكَذَلِكَ مَاء النَّهر قَالَ وَلَيْسَ لأَصْحَاب الْآبَار والانهار ان يمنعو النَّاس عَن مياهها لسقيهم ولمواشيهم ولطحنهم وخبزهم وَغسل ثِيَابهمْ ووضؤهم واغتسالهم
→ prev 618 / 857 next ←