611 · ص618 · ج2
وَتجوز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه قسْمَة وَصِيّ الاب على الْكَبِير الْغَائِب
واما الْقِسْمَة على الصَّغِير وَالْمَعْتُوه فَتجوز لسِتَّة نفر ١ للْأَب ٢ ووصي الْأَب ٣ وللجد أَب الْأَب اذا لم يكن أَب ٤ ووصي الْجد اذا لم يكن أَب وَلَا وَصِيّ أَب ٥ وَالْحَاكِم ٦ ووصي الْحَاكِم اذا لم يكن أحد مِمَّن ذكرنَا ٧ وَالسَّابِع تجوز قسْمَة الْمكَاتب على وَلَده الذى لَهُ فِي الْكِتَابَة
من لَا تجوز قسمتهم على الصَّغِير
وَلَا تجوز قسْمَة تِسْعَة نفر على الصَّغِير وَالْمَعْتُوه ١ الْأُم ٢ ووصي الْأُم ٣ وَالْعم ٤ ووصي الْعم ٥ وَالْأَخ ٦ ووصي الْأَخ ٧ وَالْأَجْنَبِيّ ٨ وَقِسْمَة الْأَب الْكَافِر على ابْنه الصَّغِير الْحر الْمُسلم