← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
609 · ص616 · ج2
واذا كَانَت دَار بَين وَرَثَة طَرِيق بَعْضهَا فَوق بعض ومسيل بَعْضهَا على بعض فاقتسموها واشتراطوا ان يكون الطَّرِيق بِحَالهِ والمسيل بِحَالهِ لبَعْضهِم على بعض فَهُوَ جَائِز وان لم يشترطوا ذَلِك لم يكن لبَعض على بعض طَرِيق وَلَا مسيل فان وجد كل وَاحِد مِنْهُم لنَفسِهِ طَرِيقا اَوْ مسيلا فى نصِيبه فالقسمة جَائِزَة وان لم يَجدوا أَو وجد بَعضهم وَلم يجد بعض وَلم يعلمُوا ذَلِك عِنْد الْقِسْمَة فَلهم الْخِيَار وَالرَّابِع لاتجوز الْقِسْمَة فِي الْبَيْت الصَّغِير الذى لايحتمل الْقِسْمَة وَالْخَامِس فى الحمامات وَالسَّادِس فى الطواحين وَالسَّابِع فى الشئ الْوَاحِد كالفرس الْوَاحِد وَالشَّاة الْوَاحِد والجمل الْوَاحِد وَالثَّوْب الْوَاحِد وَالْمَتَاع الْوَاحِد وَنَحْوهَا وَالثَّامِن فِي الاجناس المحتلفة كالذهب وَالْفِضَّة والامتعة الْمُخْتَلفَة وَالدَّوَاب الْمُخْتَلفَة وانما تقسم الدّور عَليّ حِدة وَالْحمير على حِدة وَالْبَقر على حِدة وَالشَّاة على حِدة وَكَذَلِكَ الرَّقِيق والحلي وَالتَّاسِع فِي المجهولات كالتمر على الشّجر وَالصُّوف على الظُّهُور والالبان فى الضروع والاولاد فِي الْبُطُون وَنَحْوهَا والعاشر لاتجوز قسْمَة الْمَوَارِيث اذا كَانَ على الْمَيِّت دين الا ان يُؤَدِّي الْوَرَثَة من أَمْوَال انفسهم أَو يُؤَدِّيه رجل اجنبي من مَال نَفسه
→ prev 609 / 857 next ←