← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
427 · ص431 · ج1
وَلَاء الْمُوَالَاة فولاء الْمُوَالَاة على ثَمَانِيَة اوجه احدهما ان يسلم الرجل على يَد رجل ويواليه وَالثَّانِي ان يسلم عل يَد رجل ويوالي غَيره وَالثَّالِث ان يسلم على يَد اُحْدُ ثمَّ يوالي رجلا اَوْ امْرَأَة اَوْ الْمَرْأَة اسلمت فوالت رجلا اَوْ امْرَأَة على الْوُجُوه الثَّلَاثَة فَكلهَا جَائِز والموالاة ان يَقُول لَهُ واليتك وعاقدتك فان جنيت جِنَايَة فَعَلَيْك ارشها وان مت فلك ميراثي فَيكون على مَا وَالَاهُ وعاقده
→ prev 427 / 857 next ←