← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
237 · ص239 · ج1
وان أَمر يَهُودِيّا اَوْ نَصْرَانِيّا بذبحها جَازَ ايضا قَالَ والاضحية وَاجِبَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه على الْمُوسر الْمُقِيم فِي الْمصر وعَلى غَيره لَيست بواجبة قَالَ وان يُضحي عَن نَفسه وَعَن أَوْلَاده الصغار فِي قَوْله ايضا وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد لَيست بواجبة بل هِيَ سنة وَمن تَركهَا لَيْسَ بأثم قَالَ وَيجب ان تكون الاضحية خَالِيَة عَن اثنى عشر عَيْبا فَلَا يجوز ان تكون جَدْعَاء خرقاء أَو عمياء أَو عوراء أَو عرجاء لَا تمشي الى المذبح اَوْ عجفاء لَا تنقى اَوْ جرباء قد فسد لَحمهَا من الجرب أَو مَرِيضَة اَوْ مَقْطُوعَة الْيَد أَو مَقْطُوعَة الرجل اَوْ مَقْطُوعَة الذَّنب اَوْ مَقْطُوعَة الاذن فان كَانَ الْقطع فِي الذَّنب والاذن والطرف أقل من النّصْف جَازَ
→ prev 237 / 857 next ←