← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
742 · ص749 · ج2
وَقت كَانَ من عمره فِي قَول ابى يُوسُف وَمُحَمّد واذا حجر عَلَيْهِ لم يجز بَيْعه وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا اقراره كَذَا فى الاصل واذا بلغ الْغُلَام فينبغى ان يختبر عقله ورشده وَصلَاته فان عرف مِنْهُ الرشد ووقف على الصَّلَاة وَقدر على ان يحفظ مَاله دفع اليه مَاله