← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
681 · ص688 · ج2
وَلَو حفر رجلَانِ بِئْرا فَوَقع عَلَيْهِمَا فماتا فان على عَاقِلَة كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف دِيَة الاخر لوَرثَته لَو مَاتَ احدهما وَلم يمت الآخر فعلى عَاقِلَة الْحَيّ نصف دِيَة الْمَيِّت لوَرثَته وبهدر نصفه الاخر وان كَانُوا ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة اَوْ أَكثر فعلى هَذَا الْقيَاس الذى ذكرنَا