← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
622 · ص629 · ج2
وَلَو ان رجلا سقى أرضه فنزت مِنْهُ أَرض جَاره فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ اذا لم يَتَعَدَّ فان تعدِي اَوْ فعل مَالا يفعل فَهُوَ ضَامِن وَكَذَلِكَ اَوْ احْرِقْ حصائد لَهُ فِي أرضه فتعدى ذَلِك الى أَرض جَاره لم يضمن الا ان يكون قد تعدى فَفعل مَالا يَفْعَله مثله فَيضمن حِينَئِذٍ