← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
518 · ص522 · ج1
وَلَا رُجُوع فِيهَا وَهِي لوَارث المعمر لَهُ بعد مَوته وَهُوَ ان يَقُول الرجل للرجل اعمرت لَك دَاري اَوْ ارضي فَيَقُول الآخر قبلت