← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
467 · ص471 · ج1
على ان تقرضني كَذَا اَوْ اقرضك كَذَا وَالثَّامِن عشر بيعان فِي بيع وَاحِد وَهُوَ ان يَقُول ابيعك هَذِه الْجَارِيَة بِكَذَا درهما على ان ابيعك هَذَا الْغُلَام بِكَذَا اَوْ على ان تبيعني عَبدك بِكَذَا وَالتَّاسِع عشر شَرْطَانِ فِي بيع وَهُوَ ان يَقُول ابيعك هَذَا الشَّيْء بِعشْرَة دَرَاهِم ان نقدتني وبخمسة عشر ان اعطيتني فِي شهر وَالْعشْرُونَ بيع الثنيا وَهُوَ ان يَقُول الرجل ابيعك هَذِه الْحِنْطَة