← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
465 · ص469 · ج1
وَالرَّابِع عشر بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نسيئها وَهُوَ ان يَبِيع الْفرس بِالْعَبدِ وَالْعَبْد عائب وَنَحْو ذَلِك وَالْخَامِس عشر بيع المعاومة وَهُوَ ان يَقُول بِعْت مِنْك مَا يخرج من ارضي اَوْ شجري كَذَا عَاما بِكَذَا درهما وَالسَّادِس عشر بيع مَا لم يقبض قَالَ مَالك مَعْنَاهُ فِي الطَّعَام دون غَيره وَقَالَ ابو حنيفَة وابو يُوسُف هُوَ على الطَّعَام والمنقولات دون الْعقار وَقَالَ مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ وابو عبد الله على الْجَمِيع