← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
462 · ص466 · ج1
كَانَت لَهُ بِمَا أَرَادَ من الثّمن عِنْد المساومة وَالْخَامِس بيع الْمُنَابذَة وَهُوَ ايضا كَانَ بيع جَاهِلِيَّة وَصورته اذا نبذ البَائِع السّلْعَة الى المُشْتَرِي وَقع البيع بِمَا أَرَادَ البَائِع عِنْد المساومة وَالسَّادِس بيع الملاقيح وَهُوَ بيع مَا فِي ظُهُور الذُّكُور من الْبَهَائِم