← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
460 · ص464 · ج1
بِالثُّلثِ وَالرّبع وَنَحْوهَا وَالثَّانِي بيع الْمُزَابَنَة هُوَ بيع الثَّمر على الشَّجَرَة