← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
440 · ص444 · ج1
لم ينظر اليها فَهُوَ بِالْخِيَارِ حِين ينظر اليها رَوَاهُ الْحسن عَنهُ وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يجوز البيع لَان فِيهِ غررا قَالَ وَخيَار الرُّؤْيَة على سَبْعَة اوجه احدها فِي الْعقار فاذا اراى الظَّاهِر مِنْهُ بَطل خِيَار فِي قَول الْفُقَهَاء وَقَالَ زفر وابو عبد الله لَا يبطل حَتَّى يدْخل فِيهِ وَيرى دَاخله وَكَذَلِكَ قَوْلهم فِي الاعدال المنطوية وَالثَّانِي خِيَار الرَّقِيق وَهُوَ فِي الْوَجْه فاذا رأى وَجهه بَطل خِيَاره وَالثَّالِث خِيَار الْحَيَوَان وَهُوَ فِي جَمِيع نَفسه